مدونة السير على الطرق
المادة 138
م. 138
حجم الخط
تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه: - الجنح؛ - المخالفات من الدرجة الأولى؛ - المخالفات من الدرجة الثانية؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول