مدونة السير على الطرق
المادة 134
م. 134
حجم الخط
حق لصاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو حذف المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.