مدونة السير على الطرق
المادة 125
م. 125
حجم الخط
يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفي (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم على القيام، بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة. بغض النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار. تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.