مدونة السير على الطرق
المادة 120
م. 120
حجم الخط
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا "الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة" و"الجذاذية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.