مدونة السير على الطرق
المادة 119
م. 119
حجم الخط
كل مالك مركبة أجنبية، لا تتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة. كل جزء من الطن يعتبر طنا. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف. تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.