مدونة السير على الطرق
المادة 112
م. 112
حجم الخط
عالوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية: 1- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛ 2- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%؛ 3- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛ 4- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛ 5- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند 4 أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛ 6- مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛ 7- امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، أو امتنع عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه. تحدد مدة الحجز كما يلي: - 7 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 3 أعلاه؛ - 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 6 و 7 أعلاه؛ - 15 يوما بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه.