مدونة السير على الطرق
المادة 111
م. 111
حجم الخط
عالوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية: 1- إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛ 2- إذا استعملت شهادة التسجيل أو سند الملكية بشكل تدليسي؛ 3- إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛ 4- عدم تسجيل المركبة؛ 5- سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛ 6- عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛ 7- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛ 8- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40٪؛ 9- عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛ 10- استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛ 11- استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة يتعذر مصادرته؛ 12- تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛ 13- وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛ استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛ 14- استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛ 15- استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛ 16- استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛ 17- التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. 18- تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.