مدونة السير على الطرق

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
- رخصة السياقة من الصنف "ب" تسمح بسياقة المركبات من الصنف "ج" أو الصنف "د" أو "هـ (ب)" المخصصة لتعليم السياقة؛ - رخصة السياقة من الصنف "ج" للحصول على رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)"؛ - رخصة السياقة من الصنف "د" للحصول على رخصة السياقة من الصنف "هـ (د)".
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد