مدونة السير على الطرق
المادة 108
م. 108
حجم الخط
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة: 1- في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة؛ 2- من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف، عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.