مدونة السير على الطرق
المادة 107
م. 107
حجم الخط
إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر مكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة. يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يقوم العون أثناء مغادرته بحفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان آمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بحفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته. في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.