مدونة السير على الطرق
المادة 1
م. 1
حجم الخط
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول