مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.