مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 6
م. 6
حجم الخط
تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.