مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل. يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات مسكه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد