مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 3
م. 3
حجم الخط
تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.