مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 19
م. 19
حجم الخط
تسلم الهيأة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.