مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد