مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل؛ ب. وأن يجتاز بنجاح اختبارا انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛ ج. وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد