مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف "ب" (B) بعد انتهاء الفترة الاختبارية.