مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
تنظم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شكل تداريب. تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يكون مطابقا لها هذا التنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 26 و 243 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد