ميثاق المرافق العمومية
المادة 8
تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية: تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفق عمومي، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث من أجلها؛ إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم من طرف الجهات المختصة، حسب كل حالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وضع تصاميم للهياكل التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار المهام والصلاحيات المسندة إليها بالنظر إلى حاجيات المرتفقين؛ اعتماد مبدأ التفريغ في توزيع الاختصاصات من أجل اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى الأكثر ملاءمة تحقيقا للفعالية والنجاعة والقرب من المرتفقين؛ اعتماد اللامركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات بين الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية التابعة لها، وفق المبادئ والقواعد المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.