ميثاق المرافق العمومية

المادة 6

مشروع
تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية، وحاجيات المرتفقين ومقاربة النوع وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنمية المستدامة. تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة، سيما الإلكترونية منها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد