يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي، حسب الحالة، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.
ميثاق المرافق العموميةالمادة 38مشروعيحدد بنص تشريعي أو تنظيمي، حسب الحالة، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ