ميثاق المرافق العمومية

المادة 37

مشروع
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنشر، بكل من المواد 6 و10 و12 و15 و30 من هذا الميثاق، مع مراعاة الاستثناءات المقررة بمقتضى التشريع الجاري به العمل، والمتعلقة على الخصوص بحماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد