ميثاق المرافق العمومية
المادة 36
تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام كما تم تعريفها في المادة 2 منه، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق، وذلك دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية وبشروط هذا التدبير المنصوص عليها في العقود التي تبرم لهذا الغرض.