ميثاق المرافق العمومية

المادة 35

مشروع
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مرصد وطني للمرافق العمومية، يتولى مهمة رصد مستوى نجاعة أداء المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة. ولهذا الغرض، يضطلع المرصد بالمهام التالية: جمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بالمرافق العمومية؛ إنجاز دراسات وأبحاث حول حكامة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة؛ تقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي تم تنفيذها لتحسين أداء المرافق العمومية وقياس مدى رضى المرتفقين عن جودة الخدمات المقدمة؛ اقتراح التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تطوير أداء المرافق العمومية والرفع من جودة خدماتها. يحدد تنظيم وتأليف آليات اشتغال هذا المرصد وكيفيات سيره بمرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد