ميثاق المرافق العمومية

المادة 30

مشروع
تتلقى المرافق العمومية تظلمات المرتفقين وتقوم بمعالجتها وتتبعها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تعد المرافق العمومية تقريرا سنويا حول حصيلة معالجتها للتظلمات التي تلقتها. تعمل هذه المرافق على استغلال نتائج معالجة التظلمات الواردة عليها، من أجل تحسين أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها. تنشر المرافق العمومية حصيلة معالجتها للتظلمات، وكذا التدابير التي تم اتخاذها أو التي تعتزم اتخاذها بجميع الوسائل المتاحة، وذلك خلال الربع الأول من السنة الموالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد