ميثاق المرافق العمومية

المادة 29

مشروع
تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير الجودة، وذلك من خلال: إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية بتقديم الخدمات وفق مؤشرات محددة؛ اعتماد برامج عمل سنوية لتطوير جودة الخدمات؛ القياس المنتظم لرضى المرتفقين حول أدائها، وإعداد تقارير سنوية عن حصيلة برامج تطوير الجودة ونتائج قياس رضى المرتفقين، ونشرها عبر جميع الوسائل المتاحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد