ميثاق المرافق العمومية
المادة 24
تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها، وذلك عبر وسائل التواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها المواقع الإلكترونية التي توضع لهذا الغرض.
ميثاق المرافق العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول