ميثاق المرافق العمومية
المادة 22
تضع المرافق العمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزمات والوقائع الكارثية أو ذات الطابع التكنولوجي وإدارتها، تقوم على أساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال الوسائل المتاحة على المستويين الوطني والمحلي.
ميثاق المرافق العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول