ميثاق المرافق العمومية
المادة 20
تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسن تدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها. يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في إبرام الطلبيات العمومية وتدبيرها، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في أنظمتها حسب الحالة.