ميثاق المرافق العمومية

المادة 17

مشروع
تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير مواردها البشرية، ترتكز على الخصوص على: دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات، ومخططات للتدبير التوقعي، تمكن من تحديد حاجياتها من الكفاءات والموارد والإجراءات اللازم اتخاذها لتغطية هذه الحاجيات؛ إطار تعاقدي قائم على تحقيق النتائج عند إسناد مهام المسؤولية؛ مخططات تطوير الأداء وتحفيز الموارد البشرية؛ آليات لاستقطاب الكفاءات الملائمة لاحتياجاتها؛ توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد