ميثاق المرافق العمومية

المادة 12

مشروع
يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها. يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد