ميثاق المرافق العمومية
المادة 12
يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها. يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة.