مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يجب أن تكون كل عربة ذات محرك مستخدمة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص مجهزة بعجلات مطاطية بدون غرف هوائية تحدد مواصفاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
ويجب أن تكون العربة، علاوة على ذلك، مزودة بعجلة احتياطية تتوافر فيها المواصفات المشار إليها في الفقرة أعلاه.