مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تجري على العربات المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام القرار الصادر في 21 من جمادى الأولى 1372 (6 فبراير 1953) بتحديد المسافات القصوى لوقوف العربات ذات المحرك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد