مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 54

مشروع
م. 54
حجم الخط
يحدد لمالك العربات المعدة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، المستعملة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية أجل قدره سنة يبتدئ من فاتح مايو 1982 للتوفيق بين اوضاع عرباتهم واحكام هذا المرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد