مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 53
م. 53
حجم الخط
يمكن أن يجلس ثلاثة أطفال في مقعد معد لشخصين إذا كان غير مجهز بمرفق مركزي أو مجهزا بمرفق قابل للإزاحة، ولا يمكن أن يركب في مقعد فردي أو كرسى جانبي إلا طفل واحد.
وتقسم الدكاك الطولية إذا كانت طويلة بمتكآت إلى حجريات لا يتجاوز عدد المقاعد بها ثلاثة، على ألا يقل عرض كل مقعد من المقاعد المذكورة عن 30 سنتمترا.