مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
يمكن أن يجلس ثلاثة أطفال في مقعد معد لشخصين إذا كان غير مجهز بمرفق مركزي أو مجهزا بمرفق قابل للإزاحة، ولا يمكن أن يركب في مقعد فردي أو كرسى جانبي إلا طفل واحد. وتقسم الدكاك الطولية إذا كانت طويلة بمتكآت إلى حجريات لا يتجاوز عدد المقاعد بها ثلاثة، على ألا يقل عرض كل مقعد من المقاعد المذكورة عن 30 سنتمترا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد