مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 52

مشروع
م. 52
حجم الخط
يجب أن يكون الركاب من الأطفال جالسين غير انه إذا كان النقل داخل دائرة حضرية لا غير جاز بصفة استثنائية ان يبقى الركاب من الأطفال واقفين بشرط ان تكون العربة مهيأة لتثبت فيها مقابض يستمسك بها. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يجلس الأطفال بالأماكن المؤدية إلى الابواب. ولتحديد عدد الركاب من الأطفال الواقفين يعمل بأحكام الفصل 13 اعلاه مع تخفيض الوزن الجزافي (و) لكل راكب من الركاب الى 30 كيلوغراما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد