مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 51
م. 51
حجم الخط
يجب أن تطلى العربة باللون الأصفر مع شريط أفقي أبيض متوسط عرضه 30 سنتمترا يحيط بالعربة وتكتب في جانبيه وفي مؤخرته عبارة "النقل المدرسي "باللغتين العربية والفرنسية وبأحرف لا يقل علوها عن 15 سنتمترا.
ويجب ان تكون الكتابة المذكورة، كي تتأتى رؤيتهما بالليل والنهار، على السواء، اما مضاء بجهاز نير أو شفاف وإما مرسومة بمواد عاكسة.
ويجب أن توضع بالسطح في مقدمة العربة وفي مؤخرتها لوحة في شكل مثلث يبلغ كل ضلع من أضلاعه المتساوية 30 سنتمترا. ويجب أن تشتمل هذه اللوحة في أرضية صفراء على صورة ذات لون اسود تمثل "طفلين تمسك يد أحدهما بيد الآخر".