مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 51

مشروع
م. 51
حجم الخط
يجب أن تطلى العربة باللون الأصفر مع شريط أفقي أبيض متوسط عرضه 30 سنتمترا يحيط بالعربة وتكتب في جانبيه وفي مؤخرته عبارة "النقل المدرسي "باللغتين العربية والفرنسية وبأحرف لا يقل علوها عن 15 سنتمترا. ويجب ان تكون الكتابة المذكورة، كي تتأتى رؤيتهما بالليل والنهار، على السواء، اما مضاء بجهاز نير أو شفاف وإما مرسومة بمواد عاكسة. ويجب أن توضع بالسطح في مقدمة العربة وفي مؤخرتها لوحة في شكل مثلث يبلغ كل ضلع من أضلاعه المتساوية 30 سنتمترا. ويجب أن تشتمل هذه اللوحة في أرضية صفراء على صورة ذات لون اسود تمثل "طفلين تمسك يد أحدهما بيد الآخر".
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد