مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
يجب أن يكون الركاب من الأطفال جالسين ويجوز عرضا ان يكون الأشخاص المرافقون لهم واقفين، مع مراعاة أحكام الفصل 12 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد