مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يجب أن توضع بطاريات المراكم خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع وأن يفصل بينهما وبين الهيكل المذكور جانب عازل او موجة هوائية مسترسلة التيار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد