مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يجب أن توضع بطاريات المراكم خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع وأن يفصل بينهما وبين الهيكل المذكور جانب عازل او موجة هوائية مسترسلة التيار.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول