مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
تطبيقا للفقرات 5 و 6 و 7 من الفصل 12 يعمل بالأرقام الآتية: - عرض المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛ - عمق المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛ - المسافة الفارغة: 55 سنتمترا (بدلا من 60 سنتمترا)؛ - متر واحد (بدلا من متر و 20 سنتمترا). وعندما تكون المقاعد في شكل دكاك طويلة موازية لمحور لعربة الطويل يجب تجهيزها بمتكآت لتقسيم مجموع الطول الى حجريات لا يتجاوز عدد المقاعد بكل واحدة منها ثلاثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد