مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 48

مشروع
م. 48
حجم الخط
تطبيقا للفصل 11 أعلاه تخفض الاحجام من 0.70 × 0.47 إلى 0.55 × 0.40 واذا كانت العربة مجهزة بباب خلفي وجب الا يفتح هذا الباب او يغلق سوى من مكان السائق او من الخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد