تطبيقا للفصل 9 أعلاه يحدد الوزن المتوسط الجزافي لكل شخص منقول بأربعين كيلوغراما (40).
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 47مشروعم. 46م. 47م. 48حجم الخطأأأأتطبيقا للفصل 9 أعلاه يحدد الوزن المتوسط الجزافي لكل شخص منقول بأربعين كيلوغراما (40).0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ