مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 44
م. 44
حجم الخط
يجب أن يرافق الأطفال الذين تقلهم العربات المشار اليها في هذا الجزء اشخاص كبار لا يتجاوز عددهم ثلاثة ولا يقل عن اثنين.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول