مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
يجب أن يرافق الأطفال الذين تقلهم العربات المشار اليها في هذا الجزء اشخاص كبار لا يتجاوز عددهم ثلاثة ولا يقل عن اثنين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد