مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
يجب ان يقدم الناقل مع ملفه وقت تسلم العربة على انفراد بيانا وصفيا في ثلاثة نظائر يتضمن التهيئات التي تم إنجازها لجعل العربة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. وعندما تثبت المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل مطابقة العربة للأحكام المذكورة تسلم إلى الناقل، مع محضر تسلم العربة على انفراد، نظيرين من البيان الوصفي بعد أن تضيف اليهما العدد الأقصى للركاب الممكن نقلهم، ويجب أن تسلم نسخة من النظيرين المذكورين خلال اجل 48 ساعة إلى مقاولة التأمين التي تضمن المسؤولية المدنية لمالك العربة المعدة لنقل البضائع. وإذا كانت العربة تستعمل لنقل خاص جماعي للأشخاص وجب الاحتفاظ بنظير آخر داخل العربة قصد الإدلاء به لمصالح الشرطة أو الدرك او عراقية النقل والسير عبر الطرق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد