مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
تجري احكام الفصلين - 39 و 40 أعلاه على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ويجب أن تقدم مجهزة للقيام بالنقل المذكور إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل وقت تسلم كل عربة على انفراد وإلى الهيئات المعتمدة عند الفحص التقني الأول وكذلك عند الفحوص اللاحقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد