مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا اذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الأول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد