مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 40
م. 40
حجم الخط
يجب ان يجري على كل عربة تعرضت لحادث سير فحص تقني قبل العودة إلى استخدامها، وذلك على يد هيئة معتمدة لهذا الغرض من لدن وزارة النقل، وان يدلى بشأنها بالشهادة المناسبة كلما طلبت ذلك سلطات المراقبة.