مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يجب أن يتم افراغ الغازات وأن يوضع الانبوب الذي تخرج منه على نحو يحول دون تسرب الغازات داخل العربة، ولا سيما من النوافذ والأبواب التي من شأنها أن تكون عادة مفتوحة.
ويجب أن يوضع الانبوب الذي تخرج منه الغازات على شكل يسمح بخروج الغازات المحترفة عن ميني العربة في الاتجاه الذي تسير فيه.
وتحقيقا لذلك، يجب ان يبعد الطرف الأقصى للانبوب الذي تخرج منه الغازات بأقل من عشرين سنتمترا عن جانب العربة الأيمن وأن تتكون من التقائه بالمحور الطولي للعربة زاوية لا تقل عن ثلاثين درجة نحو اليمين.
ويجب لتلافي خطر الحريق أن تكون انابيب خروج الغازات وكذا خافضة الصوت بعيدة بما فيه الكفاية من كل مادة تقبل الاحتراق، وإلا وجب أن تعزل بحاجز يقي من النار.
ويجب اتخاذ جميع التدابير المفيدة كي لا تكون وصلات الأنابيب التي تخرج منها الغازات في جوار القنوات التي يمر بها الوقود حتى لا يسيل ما قد ينساب من وقود هذه القنوات على الأنابيب المذكورة ويجب استعمال التجهيزات اللازمة لتلافي تسرب الغازات والاخبرة والادخنة الصادرة من موقع المحرك إلى داخل الهيكل.